محمد حسين الحسيني الجلالي

1084

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وفي أخرى له وللنسائي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يومَ خَيبَرَ عَن لحُوم الحمُر الأهلية ، وأَذِنَ في الخيل » . وفي أخرى للنسائي قال : « كنّا نأَكل لحوم الخيل ، قلت : والبغال ؟ قال : لا » . ( جامع الأصول 8 : 293 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3185 ] بالاسناد إلى زرارة ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن أبْوَالِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، قَالَ : فَكَرِهَهَا ، قُلتُ : ألَيْسَ لَحْمُهَا حَلالًا ؟ قَالَ : فَقَالَ : « ألَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ : وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ « 1 » وَقَالَ : وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً « 2 » فَجَعَلَ لِلأكْلِ : الأنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ ، وَجَعَلَ لِلرُّكُوبِ : الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، وَلَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَلَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا » . ( وسائل الشيعة 24 : 124 ) الفصل الخامس : في الهرّة [ 3186 ] ( د - جابر بن عبد الله رضيالله‌عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الهرّ ، وأكل ثمنه » . ( جامع الأصول 8 : 296 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . قال المحقّق : ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام التعبير عن حرمة أكل الهرّ ببيان أنّه سبعٌ ، فقد روى الشيخ الكليني باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام : أنّ الهرّ سبع » . ( الكافي 3 : 9 )

--> ( 1 ) النحل : 5 و 8 . ( 2 ) . النحل : 5 و 8 .